وَإِنْ شَمَّ رَائِحَةَ بَوْلٍ مِنْ مَحَلِّ السُّجُودِ حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا ، وَإِنْ شَمَّهُ بِهِ أَيْضًا أَوْ نَجِسًا فَشِمَالًا ، وَإِنْ بِهِ أَيْضًا تَأَخَّرَ قَلِيلًا وَمَضَى حَتَّى يَفْرُغَ إنْ وَجَدَهَا أَيْضًا ، وَيَنْظُرُ فَإِنْ وَجَدَ أَعَادَ وَصَحَّ الْبِنَاءُ عَلَى التَّسْبِيحِ الْأَوَّلِ فِي التَّحْوِيلِ ، وَإِنَّ شَمَّ أَوَّلًا نَجَسًا فَتَحَوَّلَ يَمِينًا بَطَلَتْ .
الشَّرْحُ