وَإِنْ جَعَلَ فِي يَدِهِ نِصْفَ مَالِهِ جَمَعَ مَنْ عِنْدَهُ أَمَانَتُهُ أَوْ مَدِينُهُ الْوَارِثُ وَالْخَلِيفَةُ وَدَفَعَ لَهُمَا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ جَعَلَ ) الْمُوصِي ( فِي يَدِهِ ) أَيْ: يَدِ الْخَلِيفَةِ ( نِصْفَ مَالِهِ ) أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ التَّسْمِيَاتِ ( جَمَعَ مَنْ عِنْدَهُ أَمَانَتُهُ أَوْ مَدِينُهُ الْوَارِثُ وَالْخَلِيفَةُ ) مَنْ بِفَتْحِ الْمِيمِ: فَاعِلُ جَمَعَ وَأَمَانَتُهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ عِنْدَهُ وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ مَنْ أَوْ صِلَتُهَا أَوْ فَاعِلُ لِعِنْدَ ، وَمَدِينُهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَنْ وَالْوَارِثُ مَفْعُولٌ لِجَمَعَ ، وَكَلَامُهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا جَعَلَ الْمُوصِي الْمَالَ فِي يَدِ الْخَلِيفَةِ كَانَ فِي يَدِهِ مَا فِي الذِّمَمِ وَمَا عِنْدَ النَّاسِ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَمَانَاتِ وَذَلِكَ كَمَا يَجُوزُ هِبَةُ مَا فِي الذِّمَّةِ بَلْ أَقْوَى ( وَدَفَعَ لَهُمَا ) أَيْ: لِلْخَلِيفَةِ وَالْوَارِثِ لِأَنَّ النِّصْفَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْكُسُورِ مَجْعُولٌ بِيَدِ الْخَلِيفَةِ وَالْبَاقِي لِلْوَارِثِ ، وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَ لِإِنْسَانٍ أَوْ أَمَرَهُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَدْفَعَ لِلْآخَرِ دَفَعَ .