وَإِنْ أَتَى الْمَشْهُورُ أَوْ الْأُمَنَاءُ بِمَوْتِ صَاحِبِهَا فَأَنْفَذَهَا الْخَلِيفَةُ ثُمَّ قَدِمَ حَيًّا غَرِمَ لَهُ ذَلِكَ وَأَجْزَاهُ لِمَا عَلَيْهِ هُوَ إنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ ، وَإِلَّا جَازَ إلَّا الْحَجُّ وَالْأَقْرَبُ وَتَبَرَّأَ مِنْهُمَا إنْ أَبْرَأَهُ الْمُوصِي وَلَوْ لَمْ يُجْزِهِ ، وَلَا يَضْمَنُ إنْ قَالَ لَهُ: إنْ جَاءَك خَبَرُ مَوْتِي أَوْ سَمِعْته فَأَنْفَذَهَا ، فَجَاءَهُ خَبَرُ مَوْتِهِ أَوْ سَمِعَهُ إنْ قَدِمَ حَيًّا وَيُجْزِيه إنْفَاذُهُ فِي غَيْرِهِمَا أَيْضًا .
الشَّرْحُ