وَإِنْ أَنْفَقَ الْمَالَ عَلَى الْيَتَامَى خَلِيفَتُهُمْ فَخَرَجَتْ وَصِيَّةٌ أَوْ دَيْنٌ عَلَى مُوَرِّثِهِمْ أَوْ الْمَالُ لِغَيْرِهِ ضَمِنَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَنْفَقَ الْمَالَ ) كُلَّهُ ( عَلَى الْيَتَامَى ) أَوْ الْمَجَانِينِ ( خَلِيفَتُهُمْ فَخَرَجَتْ وَصِيَّةٌ أَوْ دَيْنٌ ) أَوْ نَحْوُهُ ( عَلَى مُوَرِّثِهِمْ أَوْ الْمَالُ ) أَيْ: أَوْ خَرَجَ الْمَالُ ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ: لِغَيْرِ الْمُوَرِّثِ ( ضَمِنَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ ) لِأَنَّهُ أَتْلَفَ بِإِنْفَاقِهِ ، وَالضَّمَانُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَصْدُ ، فَأَمَّا إنْ خَرَجَتْ وَصِيَّةٌ تَخْرُجُ مِنْ الْكُلِّ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا كُلَّهَا ، وَأَمَّا إنْ كَانَتْ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الثُّلُثَ فَقَطْ ، وَإِنْ كَانَتْ دُونَ ذَلِكَ ضَمِنَ مِقْدَارَهَا ، وَأَمَّا الدَّيْنُ وَنَحْوُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ كُلَّهُ ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْمَالِ شَيْءٌ أَعْطَى مِنْهُ وَضَمِنَ مِنْ عِنْدِهِ مَا أَنْفَقَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا أَنْفَقَ ، وَكَذَا إنْ أَنْفَقَهُ الْوَرَثَةُ وَالْبُلَّغُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَخَرَجَتْ دُيُونٌ أَوْ وَصَايَا لَمْ يَعْلَمُوا بِهَا .