الْبَالِغُ أَوْ الْعَاقِلُ النِّصْفَ وَعَلَى النِّصْفِ لِلْبُلُوغِ أَوْ الْإِفَاقَةِ ، فَإِنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ وَلَمْ يَقْبَلْ أَنْفَذَ الْوَارِثُ ، وَقِيلَ: يُنْفِذُ الْوَارِثُ بِلَا انْتِظَارِ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ ، وَقِيلَ: يُنْفِذُ سَهْمَهُ أَحَدٌ بِأَمْرِ الْإِمَامِ أَوْ نَحْوِهِ .