الْكُلِّ ، وَقِيلَ: لَا يَزِيدُونَ مِنْ الثُّلُثِ إنْ أَعْطَوْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ مَا يَكْفِي فَضَاعَ وَيَزِيدُونَ الْبَقِيَّةَ فَقَطْ إنْ أَعْطَوْا مَا لَا يَكْفِي وَقَدْ وَسِعَ الثُّلُثَ ، وَإِنْ ضَيَّعَ الَّذِي عِنْدَهُ ضَمِنَهُ كُلَّهُ ، ( وَضَمِنَهُ تَارِكُهُ عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ غَيْرِ الْأَمِينِ بِلَا نَوْبَةٍ وَلَا ضَمَانِ عَلَى الَّذِي ضَاعَ عِنْدَهُ وَلَوْ غَيْرَ أَمِينٍ إذْ لَمْ يُضَيِّعْ ( وَرُخِّصَ فِي وَضْعِهِ ) كُلِّهِ بِلَا نَوْبَةٍ ( عِنْدَ أَحَدِهِمَا مُطْلَقًا ) أَمِينًا أَوْ غَيْرَ أَمِينٍ بِالنَّوْبَةِ أَوْ بِدُونِهَا ، لِأَنَّ الْمَيِّتَ قَدْ جَعَلَ لَهُ السَّبِيلَ إلَى ذَلِكَ فَإِنْ ضَاعَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ ضَيَّعَ ضَمِنَ هُوَ لَا غَيْرُهُ وَالْخَلَائِفُ الثَّلَاثُ فَصَاعِدًا الْكَلَامُ فِيهِمْ كَالْكَلَامِ فِي الْخَلْفِيَّتَيْنِ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ .