وَإِنْ اسْتَخْلَفَ اثْنَيْنِ مَعًا فَلَا يُنْفِذُ كُلٌّ دُونَ آخَرَ ، وَلَا يُعْطِي لَهُ مِنْهَا وَلَا لِمَنْ يَمُونُهُ إلَّا إنْ أَجَازَ لَهُ وَإِلَّا ضَمِنَ مَنَابَهُ ، وَجُوِّزَ الْكُلُّ مُطْلَقًا إنْ لَمْ يَنْهَهُمْ الْمَيِّتُ عَنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ ارْتَقَبَهُ رَفِيقُهُ وَلَا يُدْرِكُهَا عَلَى الْوَارِثِ إنْ طَلَبَهَا وَحْدَهُ وَلَهُ نِصْفُهَا ، وَإِنْ جَحَدَ صَاحِبَهُ أَنْفَذَ النِّصْفَ فِيمَا أَمْكَنَتْ قِسْمَتُهُ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ تَلِفَ الْمَالُ وَلَزِمَ صَاحِبَهُ ، وَجُوِّزَ لَهُ إنْفَاذُ الْكُلِّ إنْ وَصَلَ إلَيْهِ ، وَإِنْ تَابَ الْجَاحِدُ لَزِمَهُ الْإِنْفَاذُ وَبَرِئَ إنْ أَجَازَ لِصَاحِبِهِ فِعْلَهُ وَكَذَا إنْ جَحَدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ مَنَابَهُ مِنْهَا يَلْزَمُ الْآخَرِينَ مَنَابُهُمْ فَقَطْ ، وَإِنْ أَنْفَذُوهَا بَرِئَ الْجَاحِدُ إنْ كَانَ مِنْ التَّرِكَةِ وَإِلَّا فَحَتَّى يَتُوبَ وَيَرُدَّ لَهُمْ مَنَابَهُ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَتُبْ وَوَرِثَهُ الْمُنْفِذُونَ فَلَا عَلَيْهِمْ مِنْ مَنَابِهِ ، وَإِنْ شَارَكَهُمْ غَيْرُهُمْ فِيهِ رَدَّ عَلَيْهِمْ مَنَابَهُ مِنْهَا ، وَإِنْ فَرَّقَهُمَا جَازَ فِعْلُ كُلٍّ وَ قَسَمَا مَا أَمْكَنَ مِنْهَا وَلَا يَضَعُ أَحَدُهُمَا مَنَابَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ إلَّا إنْ كَانَ عِنْدَهُ أَمِينًا ، وَيُحْرِزُونَ مَا لَا يُقَسَّمُ بِالنَّوْبِ ، وَلَا عَلَيْهِمْ إنْ تَلِفَ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمْ بِلَا تَضْيِيعِهِ ، وَلَا عَلَى مَنْ تُرِكَ عِنْدَهُ لَا بِنَوْبَةٍ إنْ لَمْ يُضَيِّعْ ، وَإِنْ غَيْرَ أَمِينٍ وَضَمِنَهُ تَارِكُهُ عِنْدَهُ ، وَرُخِّصَ فِي وَضْعِهِ عِنْدَ أَحَدِهِمَا مُطْلَقًا .
الشَّرْحُ