وَلَا يَنْتَفِعُ بِالْمُوصَى بِهِ ، وَلَا بِغَيْرِهِ أَوْ يَرْهَنُهُ أَوْ يُكْرِيهِ ، وَلَا يَحِلُّ لِأَخْذِهِ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ وَضَمِنُوا نَقْصَهُ وَتَلَفَهُ وَعَنَاءَهُ إنْ عَلِمُوهُ وَصِيَّةً ، وَيُرْجِعُ عَلَيْهِمْ إنْ غَرِمَ مِنْ نَفْسِهِ إنْ أَتْلَفُوهُ ، وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ الْوَارِثُ عَنَاءَ مَا انْتَفَعَ بِهِ إنْ جَعَلَهُ فِي يَدِهِ يُنْفِذُ مِنْهُ لَا إنْ قَضَاهُ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ أَوْ تَرَكَهُ الْمَيِّتُ بِيَدِهِ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ انْتِفَاعٌ بِهِ عِنْدَ اللَّهِ .
الشَّرْحُ