الْوَارِثُ مَا يُنْفِذُهَا بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ أَخَذَهُ وَبَاعَهُ ثَانِيًا وَأَنْفَذَ ( وَإِنْ فَسَخَ بَعْدَ إنْفَاذِهَا بَرِئَ مِنْ الشَّيْءِ وَأَجْزَاهُ إنْفَاذُهُ ، وَهَذَا إنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا أَوْ تَعَدَّدَ وَبَاعَهُ لَهُمْ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ وَإِلَّا ) يَبِعْهُ لَهُمْ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ ( ضَمِنَ الْأَكْثَرَ لِأَصْحَابِهِ ) أَيْ لِأَصْحَابِ الْأَكْثَرِ ( وَرَدَّهُ ) أَيْ رَدَّ الْأَكْثَرَ ( مِمَّنْ تَبِعَهُ ) أَيْ مِمَّنْ تَبِعَهُ الْخَلِيفَةُ بِقِيمَةِ الْأَكْثَرِ وَذَلِكَ أَنَّهُ بَاعَ الْأَكْثَرَ لِصَاحِبِ الْأَقَلِّ ، فَأَعْطَاهُ صَاحِبُ الْأَقَلِّ الثَّمَنَ الْأَكْثَرَ لِأَنَّهُ اشْتَرَى الْأَكْثَرَ فَيَضْمَنُ لَهُ الثَّمَنَ الْأَكْثَرَ وَيَرُدُّ مِنْهُ الْمَنَابَ الْأَقَلَّ الَّذِي يَنُوبُهُ لِلْوَصِيَّةِ ، وَكَذَلِكَ يَرُدُّ الْأَقَلَّ لِصَاحِبِ الْأَكْثَرِ لِأَنَّهُ اشْتَرَى الْأَقَلَّ ، وَيَرُدُّ مِنْهُ الْمَنَابَ الْأَكْثَرَ لِلْوَصِيَّةِ .