بِأَنْ يُتِمَّ مَا زَادَ عَلَى الْمَالِ أَوْ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ مَالِ الْوَارِثِ أَوْ الْخَلِيفَةِ ( وَكُلُّ مَا غَرِمَهُ ) ذَلِكَ الْخَلِيفَةُ ( مِنْ سَبَبِ الشَّيْءِ ) الْمُوصَى بِهِ مِثْلُ عَبْدٍ أَوْصَى بِهِ فَكَانَ فِي يَدِ الْخَلِيفَةِ فَأَفْسَدَ فِي مَالٍ أَوْ نَفْسٍ ( بِلَا تَضْيِيعٍ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْوَارِثِ ) فَيُعْطِيهِ الْوَارِثُ مِثْلَ مَا غَرِمَ ، ( وَإِنْ فَسَخَ بَيْعَهُ رَدَّ الثَّمَنَ ) لِلْمُشْتَرِي ( وَأَخَذَ ) مِنْهُ ( الشَّيْءَ ) الْمَبِيعَ ( وَبَاعَهُ وَأَنْفَذَ ) الْوَصِيَّةَ ( مِنْهُ ) هَذَا غَيْرُ مُتَكَرِّرٍ مَعَ أَوَّلِ الْفَصْلِ وَمَعَ مَا قَبْلَ الْبَابِ ، لِأَنَّ مَا قَبْلَ الْبَابِ وَمَا فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ فِي الْعَيْبِ ، وَهَذَا فِي الْفَسْخِ .
( وَإِنْ تَلِفَ الثَّمَنُ بِلَا تَضْيِيعِهِ رَجَعَتْ فِي ثُلُثِ الْبَاقِي مِنْ مَال الْهَالِكِ ) هَذَا غَيْرُ مُتَكَرِّرٍ مَعَ قَوْلِهِ: رَجَعَتْ فِي ثُلُثِ الْبَاقِي مِنْ الْمَالِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَمَا هُنَا فِي الْبَيْعِ ، ( وَإِنْ أَنْفَذَهُ فِيهَا فَفَسَخَ ) فَرَدَّهُ ( غَرِمَ ) لِلْمُشْتَرِي ( مِثْلَ مَا أَخَذَ لِرَبِّهِ وَبَاعَ الشَّيْءَ وَأَنْفَذَ مِنْهُ ثَانِيًا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُجْزِي الْمَيِّتَ ) لِأَنَّهُ بِمَالِ الْفَسْخِ وَمَالُ الْفَسْخِ لَيْسَ مِنْ تَرِكَتِهِ وَلَا مَمْلُوكًا لَهُ ، ( وَيُجْزِيهِ هُوَ حَيْثُ غَرِمَ مِنْ مَالِهِ ) لِمَا يُجَانِسُ الْوَصِيَّةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ رَدَّهُ لِنَفْسِهِ صَدَقَةً ، وَأُجِيزَ لِتِبَاعَاتِهِ مُطْلَقًا وَأُجِيزَ لِغَيْرِهِ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُجْزِيه أَيْضًا لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ ، وَلَيْسَتْ نِيَّتُهُ لِنَفْسِهِ حِينَ أَنْفَذَ وَلَا يُجْزِيهِ اسْتِدْرَاكُهَا لِنَفْسِهِ لِأَنَّ شَرْطَ النِّيَّةِ مُقَارَنَةُ الْعَمَلِ غَيْرَ الصَّوْمِ ، لَكِنْ رَحْمَةُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ ، ( وَقِيلَ: يَغْرَمُ مِنْ ثَمَنِ الشَّيْءِ ) لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَفِ الشَّيْءُ بِمَا أُخِذَ مِنْ الْمُشْتَرِي أَتَمَّ لِلْمُشْتَرِي مِنْ مَالِهِ ( وَيُجْزِي ) الْإِنْفَاذُ ( الْأَوَّلُ الْمَيِّتَ ) لِأَنَّ النِّيَّةَ فِيهِ لَهُ وَالْمَالُ