وَلَا يَأْخُذُ الْخَلِيفَةُ الْمُوصَى بِهِ مِنْ الْوَارِثِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَجُوِّزَ وَلَزِمَهُ دَفَعَهُ لَهُ وَيَبْرَأُ مِنْهُ وَإِلَّا ضَمِنَهُ الْخَلِيفَةُ إنْ لَمْ يَطْلُبْهُ مِنْهُ حَتَّى تَلِفَ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ التَّلَفِ أَوْ ضَيَّعَهُ فِي يَدِهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْوَارِثِ وَإِنْ تَلِفَ بِلَا تَضْيِيعِهِمَا فَلَا عَلَيْهِمَا .
الشَّرْحُ