أَوْ رَهَنَهُ عِنْدَهُ لِلْوَصِيَّةِ أَوْ اسْتَخْلَفَهُ عَلَيْهِ ، ( وَخَرَاجُهُ ) أَيْ خَرَاجُ الْمُوصَى بِهِ نَفْسِهِ أَوْ بِأَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ كَذَا وَهُوَ مَا يَسْتَخْرِجُهُ السُّلْطَانُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ كُلَّ سَنَةٍ مَثَلًا وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى كُلِّ دَارٍ أَوْ نَخْلَةٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ كَذَا لِكُلِّ سَنَةٍ ( بِمَنْزِلَتِهِ ) أَيْ بِمَنْزِلَةِ الْمُوصَى بِهِ أَوْ بِمَنْزِلَةِ مَا أَفْسَدَ الْمُوصَى بِهِ فَيُعْطِي خَرَاجَهُ الْوَارِثُ وَلَا يُحَاسَبُ فِيهِ الْمُوصَى لَهُ وَلَا يَنْقُصُ لَهُ شَيْءٌ إنْ وَسِعَ ثُلُثُ مَالِ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الثُّلُثِ شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَى الْوَصَايَا خَرَجَ الْخَرَاجُ مِنْ الْمُوصَى بِهِ وَيُحَاسَبُ فِيهِ الْمُوصَى لَهُ إلَّا إنْ تَعَيَّنَ صَاحِبُهُ وَلَمْ يُقَصِّرُوا فِي إعْطَائِهِ أَوْ إعْلَامِهِ بِهِ فَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَجِدُونَ تَبْدِيلَهُ وَلَا إعْطَاءَهُ قِيمَتَهُ فَخَرَاجُهُ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: يَجِدُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا لَمْ يُعْطُوهُ فَإِذَا أَعْطَوْهُ إيَّاهُ فَعَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَرْفَعْهُ ، وَكَذَا إنْ كَانَ فِي يَدِ الْخَلِيفَةِ .