لِلْوَصِيَّةِ مِثْلَ أَنْ يَفِيءَ بِهَا الثَّمَنُ وَيَغْرَمُ مِنْ مَالِهِ لِلْمُشْتَرِي وَيَجِدُ الْمَبِيعَ بَعْدُ بِدُونِ قِيمَتِهِ الْأُولَى فَيَكُونُ النَّاقِصُ ذَاهِبًا مِنْ مَالِهِ .
( وَإِنْ اُسْتُحِقَّ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْإِنْفَاذِ ( رُجِعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ ، وَيَجُوزُ الْبِنَاءُ لِلْفَاعِلِ لِدَلَالَةِ الْمَقَامِ عَلَى الْمُشْتَرِي ( فَيَغْرَمُهُ مِنْ مَالِهِ ) وَأَجْزَا الْإِنْفَاذُ الْمَيِّتَ إنْ كَانَ الْوَجْهُ الْمُسْتَحَقُّ بِهِ لَا يُدْرِكُهُ الْمُوصِي الْمَيِّتُ بِالْعِلْمِ ، وَإِنْ كَانَ يُدْرَكُ بِالْعِلْمِ لَمْ يُجْزِهِ وَالْإِنْفَاذُ الْوَاقِعُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ كُلِّهَا يُجْزِي وَلَوْ بِثَمَنٍ مَعِيبٍ رَدٌّ أَوْ مُسْتَحَقٌّ ، وَالِاسْتِحْقَاقُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ كَانَ بِأُمَنَاءَ وَلِذَلِكَ لَا يَضْمَنُ النَّقْصَ وَلَا الْكُلَّ إنْ لَمْ يُنْفِذْ أَوْ لَمْ يَبِعْ حَتَّى اُسْتُحِقَّ .