وَلَا يَرْجِعُ الْوَرَثَةُ أَوْ الْغُرَمَاءُ فِيمَا أَجَازُوهُ مِنْ فِعْلِ الْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَإِنْ أَجَازُوهُ فِي حَيَاتِهِ وَرَدُّوهُ بَعْدَهَا ، فَقَوْلَانِ وَجَازَ مَنَابٌ مُجَوَّزٌ إنْ اخْتَلَفُوا وَإِنْ أَبْرَأَهُ الْغُرَمَاءُ مِنْ دُيُونِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالثُّلُثُ لِوَصَايَاهُ وَغَيْرُهُ لِلْوَارِثِ ، وَلَا يَجِدُ ذَلِكَ وَلَا الْوَصِيَّةَ إنْ أَبْرَأَهُ بَعْضُهُمْ فَقَطْ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ بَاقِيهِمْ مَالَهُ وَإِنْ تَرَكُوهَا لِلْوَارِثِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَا يُقَابِلُهَا فَإِنْ فَضَلَ عَنْهَا شَيْءٌ نَزَلَتْ فِي ثُلُثِهِ .
الشَّرْحُ