ذَلِكَ بِإِعْطَاءِ أَصْحَابِ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ إذَا حَقَّقَ الْأَمْرَ ، ( وَإِنْ قَالَ ) الْخَلِيفَةُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ ( الثُّلُثُ كَذَا فَمُدَّعٍ ) يَحْتَاجُ إلَى بَيَانٍ ( إنْ قَالَ الْوَارِثُ ) أَنَّهُ ( أَقَلُّ ) مِنْ ذَلِكَ ، ( وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ) أَيْ قَوْلُ الْوَارِثِ ( مَعَ يَمِينِهِ ) أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الثُّلُثُ إلَّا كَذَا ، وَإِنْ قَالَ الْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ كَذَا ، وَقَالَ الْخَلِيفَةُ أَقَلُّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَلِيفَةِ مَعَ يَمِينِهِ إنْ كَانَ الْمَالُ بِيَدِهِ ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَارِثِ وَالْخَلِيفَةِ مَعَ الْيَمِينِ إنْ قَالَ أَصْحَابُ الدُّيُونِ وَالتِّبَاعَاتِ: جُمْلَةُ الْمَالِ كَذَا ، وَقَالَا أَقَلُّ إذَا اسْتَغْرَقَتْ الْمَالَ وَلَمْ يَفِ بِهَا .