وَإِنْ أَقَامَ الْبَيَانَ عَلَى خَلِيفَةِ الْوَصِيَّةِ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ بِالدَّفْعِ لَهُ إلَّا إنْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْمَالِ ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْوَصَايَا إنْ وَسِعَهَا الثُّلُثُ ، وَلَهُ اسْتِمْسَاكٌ بِالْوَارِثِ أَوْ الْخَلِيفَةِ ، وَإِنْ قَالَ: الثُّلُثُ كَذَا فَمُدَّعٍ إنْ قَالَ الْوَارِثُ أَقَلُّ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ .
الشَّرْحُ