فهرس الكتاب

الصفحة 11887 من 17437

وَإِنْ أَتَى بِشَاهِدَيْنِ أَنَّ فُلَانًا قَدْ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَتَى آخَرُ بِمِثْلِ ذَلِكَ تَحَاصَصَا فِيهِ ، إنْ دَفَعَهُ الْوَارِثُ لِلْأَوَّلِ بِادِّعَائِهِ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ وَادَّعَاهُ وَبَيَّنَهُ ضَمِنَهُ لَهُ إلَّا إنْ عَلِمَ أَنَّ مَيِّتَهُ أَوْصَى بِهِ لِلْأَوَّلِ فَيَغْرَمُ لَهُ نِصْفَهُ فَقَطْ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت