وَإِنْ أَتَى بِشَاهِدَيْنِ أَنَّ فُلَانًا قَدْ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَتَى آخَرُ بِمِثْلِ ذَلِكَ تَحَاصَصَا فِيهِ ، إنْ دَفَعَهُ الْوَارِثُ لِلْأَوَّلِ بِادِّعَائِهِ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ وَادَّعَاهُ وَبَيَّنَهُ ضَمِنَهُ لَهُ إلَّا إنْ عَلِمَ أَنَّ مَيِّتَهُ أَوْصَى بِهِ لِلْأَوَّلِ فَيَغْرَمُ لَهُ نِصْفَهُ فَقَطْ .
الشَّرْحُ