فهرس الكتاب

الصفحة 11872 من 17437

وَلَا يُعَدُّ انْتِفَاعُهُ بِشَيْءٍ مِمَّا أَوْصَى بِهِ رُجُوعًا وَلَا صَرْمَ غَلَّتِهِ وَحَصْدِهَا ، وَقِيلَ فِي اللِّبَاسِ: إنْ لَبِسَهُ أَنَّهُ رُجُوعٌ .

الشَّرْحُ ( وَلَا يُعَدُّ انْتِفَاعُهُ بِشَيْءٍ مِمَّا أَوْصَى بِهِ رُجُوعًا ) كَلِبَاسِهِ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ جُبَّةٍ أَوْ قَمِيصٍ أَوْ شَمْلَةٍ أَوْ نَعْلٍ أَوْ شاشية أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَرُكُوبِهِ عَلَى دَابَّةٍ أَوْصَى بِهَا أَوْ حَمْلِهِ عَلَيْهَا أَوْ زَجْرِهِ عَلَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَجَزُّهُ صُوفَ دَابَّةٍ أَوْصَى بِهِ أَوْ جَزُّ شَعْرِهَا أَوْ وَبَرِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يُعَدُّ أَمْرُهُ بِالِانْتِفَاعِ رُجُوعًا انْتَفَعَ الْمَأْمُورُ أَوْ لَمْ يَنْتَفِعْ ، ( وَلَا صَرْمَ غَلَّتِهِ وَحَصْدِهَا ، وَقِيلَ فِي اللِّبَاسِ: إنْ لَبِسَهُ أَنَّهُ رُجُوعٌ ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ مَقُولُ الْقَوْلِ ، وَجَوَابُ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ: إنْ لَبِسَهُ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ قِيلَ وَمَعْمُولُهُ ، وَكَذَا إنْ أَمَرَ أَحَدًا بِلُبْسِهِ فَلَبِسَهُ الْمَأْمُورُ فَإِنَّهُ رُجُوعٌ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ اللُّبْسَ فِيهِ بَعْضُ دَوَامٍ وَاسْتِمْرَارٍ إذْ لَا يُفَارِقُهُ إلَّا إلَى مُدَّةٍ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ شِدَّةِ الْمُبَاشَرَةِ وَلَيْسَ غَيْرُهُ كَذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت