وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمَالِهِ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِرَجُلٍ ثُمَّ لِرَجُلٍ فَقِيلَ: لَيْسَ ذَلِكَ رُجُوعًا فَلَهُمْ ثُلُثُهُ سَوَاءٌ فِيهِ ، وَإِنْ أَوْصَى بِهِ ثُمَّ بِثُلُثَيْهِ لِآخَرَ ثُمَّ بِهِ ثُمَّ بِنِصْفِهِ ثُمَّ بِثُلُثِهِ ثُمَّ بِهِ ثُمَّ بِرُبْعِهِ ثُمَّ بِسُدُسِهِ ثُمَّ بِهِ وَالضَّمَائِرُ لِلْمَالِ اسْتَوَى مَنْ أَوْصَى لَهُمْ بِالثُّلُثِ أَوْ أَكْثَرَ عِنْدَ مَنْ قَالَ: يَنْزِلُ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ بِالثُّلُثِ وَلِذِي الرُّبْعِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ ذِي الثُّلُثِ ، وَلِذِي السُّدُسِ نِصْفُ ذِي الثُّلُثِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الثُّلُثِ فَصَاعِدًا أَرْبَعَةٌ ، وَلِذِي الرُّبْعِ ثَلَاثَةٌ وَلِذِي السُّدُسِ اثْنَانِ ، وَقِيلَ: مِنْ أَحَدٍ وَسَبْعِينَ لِكُلِّ مِنْ ذَوِي الْمَالِ اثْنَا عَشَرَ ، وَلِذِي الثُّلُثَيْنِ ثَمَانِيَةٌ ، وَلِذِي النِّصْفِ سِتَّةٌ ، وَلِذِي الرُّبْعِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِذِي الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ وَلِذِي السُّدُسِ اثْنَانِ .