وَإِنْ حَوَّلَ لَهُمْ وَصِيَّتَهُ لِأَوْقَاتِ الْغَلَّاتِ جَازَ ، وَلَا يَضْمَنُونَ إنْ تَلِفَ الْمَالُ بِلَا تَضْيِيعِهِمْ فِيهَا ، وَلَا يُؤَخِّرُوا بَعْدَ وُجُودِ الْمَالِ إنْ قَالَ: أَنْفَذُوهَا إذَا تَيَسَّرَ لَكُمْ ، جَازَ إنْفَاذُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْهُمْ أَوْ أَكْثَرَ ، وَ عُدَّ مُتَبَرِّعًا إنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَى إدْرَاكِ مَنَابِ الْآخَرِينَ لَا وَارِثَ وَارِثِهِ ، وَجَازَ إنْ وَرِثَهُ وَارِثُهُ وَحْدَهُ .
الشَّرْحُ