بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: { كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ فَأُمِرْنَا بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ } [ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةُ وَابْنُ حِبَّانَ ] ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ } فَمَحْمُولٌ عِنْدِي عَلَى مَا إذَا قَدَّمَ رُكْبَتَيْهِ ضَرَبَ بِهِمَا الْأَرْضَ لِضَعْفِهِ عَنْ تَمَاسُكِ نَفْسِهِ فَيُشْبِهُ الْبَعِيرَ فِي ضَرْبِ الْأَرْضِ بِمَا يَلِي رِجْلَيْهِ الْمُقَدَّمَتَيْنِ مِمَّا يَلِي بَطْنَهُ مِنْ صَدْرِهِ ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ تَقْدِيمَ الرُّكْبَتَيْنِ أَوَّلًا لِأَنَّ فِيهِ تَرْتِيبًا وَأَنَّهُ أَحْسَنُ فِي الشَّكْلِ وَرَأْيِ الْعَيْنِ ، وَأَنَّهُ أَرْفَقُ بِالْمُصَلِّي ، وَمَا مَرَّ عَنْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٌ وَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ رَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ خُزَيْمَةُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ .