وَمَنْ تَرَكَ عَبْدَيْنِ وَوَارِثَيْنِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَعْتَقَهُمَا سَعَى كُلٌّ لِلْمُقِرِّ بِثُلُثِ نَصِيبِهِ وَلِلْآخَرِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ ، وَقِيلَ: يَضْمَنُ لَهُ حِصَّتَهُ إنْ شَاءَ وَيُلْحِقُ هُوَ الْعَبْدَيْنِ بِمَا اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمَا الْآخَرُ فَيَسْعَيَانِ لِلْمُقِرِّ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِمَا وَيَضْمَنُ لِلْوَارِثِ حِصَّتَهُ كَأَنَّهُ نِصْفُ قِيمَتِهَا ، وَذَلِكَ فِي الْمَرَضِ ، وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا فِيهِ وَلَا يُدْرِيهِ فَكَذَا فِي الْحَلِفِ .