وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَشَهِدَ كُلٌّ عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَتَقَ مِنْ حِصَّةِ كُلٍّ النِّصْفُ ، وَيَسْعَى لَهُمَا بِالنِّصْفِ ، وَقِيلَ: عَتَقَ كُلُّهُ وَلَا سَعْيَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ الثَّالِثَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهُمَا يُعَجِّلَانِ قَبْضَ ثَمَنِهِ وَمُنِعَا مِنْ اسْتِخْدَامِهِ لِاعْتِرَافِهِمَا ، وَقِيلَ: يَسْعَى بِحِصَّةِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ .