فهرس الكتاب

الصفحة 11684 من 17437

الْأُصُولَ الْمُوصَى بِهَا لِلْحَجَّةِ وَيَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ أَوْ الدَّرَاهِمَ وَيَسْتَأْجِرَ بِهَا وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْعَرَضَ وَالْأَصْلَ لِمَنْ يَحُجُّ وَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهُمَا لِنَفْسِهِ قِيلَ بِمُسَاوَمَةِ الْعُدُولِ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَحْتَجَّ عَلَى الْوَارِثِ وَمَنْ قَالَ هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِحَجَّتِي فَهِيَ وَثِمَارُهَا الْمَوْجُودَةُ وَالْحَادِثَةُ لَهَا وَإِنْ قَالَ فِي حَجَّتِي فَلَهَا الْقِطْعَةُ لَا الثَّمَرَةُ أُدْرِكَتْ أَوْ لَمْ تُدْرَكْ وَكَذَا النَّخْلَةُ وَنَحْوُهَا وَإِنْ أَوْصَى بِبَدَنَةٍ فَمِنْ الْكُلِّ وَقِيلَ مِنْ الثُّلُثِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُوصِي قَدْ أَحْجَجْتُ وَقِيلَ لَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ لِلْوَارِثِ وَإِنْ قَالَ قَدْ حَجَجْتُ بِهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ إلَّا إنْ جَعَلَ لَهُ الْمُوصِي ذَلِكَ وَمَنْ لَزِمَهُ حَجٌّ فَخَرَجَ يَحُجُّ فَمَاتَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِيصَاءُ وَإِنْ أَحْرَمَ لَزِمَ الْإِيصَاءُ بِهِ وَلَوْ فَقِيرًا لِدُخُولِهِ فِيهِ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَا أَثِقُ بِكُمْ فَإِنْ شِئْتُمْ قَسَّمْنَا دَرَاهِمَ الْحَجَّةِ حَتَّى يَأْتِيَ الْحَاجُّ أَعْطَيْنَاهُ أَوْ نَجْعَلَهَا بِيَدٍ ثِقَةٍ فَهَذَا أَجْزَمُ وَأَوْثَقُ وَإِنْ قَسَّمُوهَا عَلَى ذَلِكَ جَازَ إنْ كَانُوا يُؤَدُّونَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت