وَلَوْ قِيلَ: الْمُرَادُ الثَّنْيُ إلَى خَلْفٍ ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَحْصِيلَ الْحَاصِلِ لِوُجُودِهِ إلَى خَلْفٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَهُوَ مُحَالٌ ، وَإِمَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِالْإِبْقَاءِ عَلَى الثَّنْيِ الْحَاصِلِ إلَى خَلْفٍ وَهُوَ وَجْهٌ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ إلَّا لِدَلِيلٍ دَاعٍ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَعْنَى الرُّكُوعِ بِهِمَا إحْدَاثُ ثَنْيٍ فِيهِمَا إلَى قُدَّامٍ عِنْدَ الرُّكُوعِ مَعَ مُجَانَبَةِ حَمْلِ بَطْنِهِ عَلَى فَخْذِهِ ، وَيَجِبُ حَمْلُ كَلَامِ الْإِيضَاحِ"وَالدِّيوَانِ"عَلَى هَذَا .