الْفُقَرَاءِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ رَبٌّ وَلَيْسَ لَهَا مَصْرِفٌ مَخْصُوصٌ لِأَنَّ مَصْرِفَهَا عَلَى مَنْ يَجُوزُ حَجُّهُ عَنْ غَيْرِهِ فَيَنْتَظِرُ ( إلَّا بِإِذْنِ رَبِّهَا ) إنْ كَانَ حَيًّا أَوْ قَالَ فِي حَيَاتِهِ إنْ انْقَطَعَ الطَّرِيقُ فَأَنْفِقُوهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ( وَيُرْتَجَى امْتِثَالُ أَمْرِهِ ) بِأَنْ يُفْتَحَ الطَّرِيقُ فَيُحَجُّ عَنْهُ وَقِيلَ يُنْفِقُونَ عَنْهُ إنْ انْقَطَعَ الطَّرِيقُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ كَمَا فِي الدِّيوَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .