( وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ مُشَارَكَةٌ أُعِينَ بِهِ حَاجٌّ قَلَّتْ نَفَقَتُهُ ) لِعَدَمِ مَالِهِ أَوْ قِلَّتِهِ أَوْ لِانْقِطَاعِهِ عَنْ مَالِهِ وَلَا يَجِدُ مُدَايَنَةً أَقْرَضَا إلَيْهِ وَقِيلَ وَلَوْ وَجَدَ قَرْضًا أَوْ مُدَايَنَةً وَيَجُوزُ أَنْ يُعِينُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَيَجُوزُ إعَانَتُهُ مِنْ مَحَلِّهِ أَوْ فِي الطَّرِيقِ فِي الْحِجَازِ أَوْ قَبْلَهُ وَلَا يُعِينُ بَعْدَ الرُّجُوعِ عَلَى مُؤْنَةِ الرُّجُوعِ بِذَلِكَ وَالْمُرَادُ بِالنَّفَقَةِ الْمُؤْنَةُ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا وَلَوْ مَرْكَبًا أَوْ لِبَاسًا وَإِنَّمَا يُعْطُونَهُ عَلَى نِيَّةِ الْإِعَانَةِ وَيَأْخُذُ عَلَى نِيَّتِهَا وَيَنْوِي الْحَجَّ بِنَفْسِهِ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَثَابَهُ بِحَجٍّ كَامِلٍ وَأَثَابَهُمْ بِمَا شَاءَ مِنْ جِنْسِ ثَوَابِ الْحَجِّ ( إنْ لَمْ يَكُنْ ) ذَلِكَ الْمُعَانُ ( وَارِثَ الْمُوصِي أَوْ وَارِثَهُ ) أَيْ وَارِثَ وَارِثِ الْمُوصِي لِأَنَّ وَارِثَ وَارِثِهِ كَوَارِثِهِ بِدَلِيلِ إجَازَةِ بَعْضِهِمْ صَوْمَ وَارِثِ الْوَارِثِ عَنْ الْمُوَرِّثِ دُونَ غَيْرِهِ وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ يُعَانَ وَارِثُ الْوَارِثِ وَإِنْ أَوْصَى بِذَلِكَ لِلْوَارِثِ أَوْ بِمَا يَبْقَى لِلْوَارِثِ أَوْ لِوَارِثِهِ فَخِلَافٌ وَيُعَانُ بِهِ جَزْمًا وَارِثُ وَارِثِ الْوَارِثِ بِذِكْرِ لَفْظِ وَارِثٍ ثَلَاثًا وَكَذَا أَكْثَرُ ( فَإِنْ انْكَسَرَ الْحَجُّ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْحَاجِّ الْمُعَانِ ( رَدَّ مَا أَخَذَ لِلْوَارِثِ ) أَوْ لِلْخَلِيفَةِ أَوْ لِمَنْ هُوَ لَهُ أَوْ لِمَنْ نَاوَلَهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ إعَانَةً مِنْ أَحَدٍ مَا سَوَاءٌ انْكَسَرَ ذَلِكَ بِعَمْدٍ أَوْ بِجَهْلٍ أَوْ بِسَبَبٍ غَيْرِ عَمْدٍ بِضَرُورَةٍ أَوْ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ أَوْ بِأَمْرٍ مَانِعٍ كَجَبَّارٍ أَوْ بِأَمْرٍ مِنْ اللَّهِ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْكَلَامِ أَنَّهُ يَرُدُّ وَلَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْحَجَّ وَيُدْرِكَهُ مِنْ عَامِهِ فَأَدْرَكَهُ وَحَجَّ لِأَنَّهُ أُعِينَ بِهَا عَلَى أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ الْإِحْرَامَ الَّذِي سَافَرَ لِأَجْلِهِ فَأَحْرَمَ فَالْإِحْرَامَ الْآخَرَ لَمْ يُعْطُوهُ عَلَيْهَا كَمَا أَنَّ مَنْ أَمَرَ أَحَدًا بِبَيْعٍ فَبَاعَ مُنْفَسِخًا لَا يَجِدُ أَنْ يَسْتَأْنِفَهُ صَحِيحًا وَقِيلَ إنْ