وَإِنْ شُورِكَ لَهُ حَجَّتَانِ أَوْ رَقَبَتَانِ مَعَ اثْنَيْنِ مَعَ كُلٍّ وَاحِدَةٌ صَحَّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ شُورِكَ لَهُ حَجَّتَانِ ) فَصَاعِدًا ( أَوْ رَقَبَتَانِ ) بِأَنْ يَجِدَ لَهُ مَا تَكْمُلُ بِهِ وَاحِدَةٌ أَوْ كَمُلَ بَعْضٌ وَشُورِكَ بِمَا لَمْ يَكْمُلْ ( مَعَ اثْنَيْنِ ) فَصَاعِدًا بِأَنْ شُورِكَ لَهُ ( مَعَ كُلٍّ ) مِنْ الِاثْنَيْنِ أَوْ الثَّلَاثِ وَأَكْثَرَ ( وَاحِدَةٌ ) فِي سَنَةٍ لَا يَحُجُّ فِيهَا الْآخَرُ عَلَى مَا مَرَّ ( صَحَّ ) ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَتْ الشَّرِكَةُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْمُوصِي كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ إذَا شُورِكَ مَعَ غَيْرِهِ ( وَ ) صَحَّ ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ لِغَيْرِ الْمُوصِي إذَا شُورِكَ مَعَ غَيْرِ الْمُوصِي أَيْضًا هَذَا مُرَادُ الشَّيْخِ بِقَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي وَصَايَاهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّ اشْتِرَاكَ وَصَايَاهُ فِيمَا لَهَا مِنْ مَالِهِ إذْ كَانَ يَفِي بِهِنَّ وَاشْتِرَاكَهُنَّ مَعَ غَيْرِهِ إذَا لَمْ يَفِ بِوَاحِدَةٍ سَوَاءٌ .