فَإِنَّمَا يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إلَّا مَنْ بَدَأَ بِالْإِحْرَامِ أَوَّلًا وَإِنْ أَحْرَمَا مَعًا فَلَا يَجْزِيهِمْ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ وَصِيَّتَانِ لِرَجُلَيْنِ فَجَائِزٌ لَهُمْ أَنْ يَدْفَعُوهَا لِرَجُلَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَفِي الْأَثَرِ وَمَنْ أَوْصَى بِحَجٍّ فَأَحَبَّ أَنْ تَكُونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتًا فَعَسَى أَنْ يَجُوزَ فِي سَنَةٍ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ وَجُوِّزَ وَلَوْ حُجَّ لَهُ بِهَا كُلُّهُ فِي سَنَةٍ وَإِنْ حَلَفَ بِهَا وَحَنِثَ أَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنْهَا مِنْ حَيْثُ حَلَفَ وَقِيلَ مِنْ حَيْثُ حَنِثَ فَقِيلَ يُؤَدِّي فِي كُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً وَجُوِّزَتْ فِي وَاحِدَةٍ وَإِنْ صَارَ بِمَكَّةَ وَأَقَامَ فِيهَا فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا شَاءَ وَمَنْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَقْضُونَ عَنْهُ عِشْرِينَ فِي سَنَةٍ وَيُؤَدِّي هُوَ وَاحِدَةً جَازَ لَهُ عِنْدَ بَعْضٍ وَمَنْ حَنِثَ بِهِنَّ وَأَوْصَى لَهُمْ أَنْ يَسْتَأْجِرُوا لَهُنَّ فِي سَنَةٍ وَإِنْ فَعَلَ جَازَ ( وَإِنْ لَمْ تُكْمَلْ ) حَجَّةٌ هِيَ لِوَاحِدَةٍ فَقَطْ أَوْ لَمْ تُكْمَلْ فِي الزَّائِدِ عَنْ حَجَّةٍ أَوْ حَجَّتَيْنِ فَصَاعِدًا حُجَّ بِهَا مِمَّا وُجِدَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ أَوْ مِنْهُ وَقِيلَ إنْ لَمْ يَجِدُوا مَا تُكْمَلُ بِهِ اُسْتُؤْجِرَ بِهِ مَنْ يَحُجُّ مِنْ بَعْضِ الطَّرِيقِ بِقَدْرِ مَا يُقِيمُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ إلَى أَنْ يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ أَوْ حَيْثُ بَلَغَتْ وَالصَّحِيحُ إنْ لَمْ يَجِدُوا مَا تُكْمَلُ بِهِ الْمَنَاسِكُ مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلَهُ ( شُورِكَ مَعَ ) وَاحِدٍ فَقَطْ ( مِثْلِهِ نَقْصًا ) أَيْ مَعَ مَنْ مَاثَلَهُ نَقْصًا فَيَكُونُ اثْنَانِ مُشْتَرِكَيْنِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا تَصَدَّقَ فِيهِ الشَّرِكَةُ ( وَلَوْ اخْتَلَفَا قِلَّةً وَكَثْرَةً ) وَنَقْصًا مِنْ نَفْسِ الْحَجَّةِ وَنَقْصٌ زَائِدٌ عَنْ تَمَامِهَا كُلٌّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ وَاحِدٌ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا أُعِينَ بِذَلِكَ حَاجٌّ قَلِيلُ الْمَالِ يَحُجُّ بِكَذَا .