وَإِنَّ لِإِمَامِ مَسْجِدِ كَذَا أَوْ مُؤَذِّنِهِ أَوْ قَائِمِهِ أَوْ تَلَامِيذِهِ فَلِمَنْ بِهِ وَقْتَ مَوْتِ الْمُوصِي إنْ لَمْ يُعَيِّنْ ، وَكَذَا لِأَهْلِ صِفَةِ كَذَا اُعْتُبِرَ وَقْتُ مَوْتِهِ ، وَقِيلَ: اُعْتُبِرَ وَقْتُ الْإِنْفَاذِ .
الشَّرْحُ