وَإِنْ بِكَفَرَسِهِ مَا حَيِيَ جَازَ وَإِنْ أَجَّلَ فَإِلَيْهِ وَإِلَّا فَحَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثُّلُثَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) أَوْصَى ( بِ كَفَرَسِهِ ) لِلْجِهَادِ أَوْ الرِّبَاطِ أَوْ بِدَابَّةٍ لِلْحَمْلِ أَوْ الرُّكُوبِ فِي ذَلِكَ مَثَلًا ( مَا حَيِيَ ) الْفَرَسُ أَوْ الْمُوصَى لَهُ إنْ كَانَ ( جَازَ ) أَوْصَى بِهِ فِي ذَلِكَ لِمُعَيَّنٍ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ حَبَسْتُهُ لِفُلَانٍ يَرْكَبُهُ فِي الْجِهَادِ أَوْ أَوْصَى بِلَا تَعْيِينٍ ( وَإِنْ أَجَّلَ ) لِمَا أَوْصَى بِهِ حَبْسَ تَأْجِيلٍ لَا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ ( فَ ) هُوَ يَجْرِي حَبْسًا ( إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْأَجَلِ الْمَفْهُومِ مِنْ"أَجَّلَ"وَإِلَّا يُؤَجِّلْ أَوْ أَجَّلَ أَجَلًا يَزِيدُ عَنْ الثُّلُثِ وَلَمْ يَقُلْ مَا حَيِيَ ( فَ ) إنَّهُ يُجْبَرُ ( حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثُّلُثَ ) وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ مَا حَيِيَ الْفَرَسُ أَوْ مَا حَيِيَ فُلَانٌ الْمُوصَى لَهُ فَإِذَا اسْتَفْرَغَ الثُّلُثَ أَوْ مَا يَنُوبُهُ مِنْهُ رَجَعَ الْفَرَسُ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَلَوْ بَقِيَ الْمُوصِي حَيًّا .