الْحَوَارِيِّ عَلَى الْإِيصَاءِ بِذَلِكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَقَدْ جَاءَ الْأَثَرُ أَنَّ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ عَنْ وَصِيَّتِهِ وَيَزِيدَ فِيهَا وَيُنْقِصَ فِي صِحَّتِهِ أَوْ أَوْ مَرَضٍ فِي بِرٍّ أَوْ لِغَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ وَمَنْ أَوْصَى بِنَخْلَةٍ لِلسَّبِيلِ أَوْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا وَلَمْ يَقُلْ بِمَا تَسْتَحِقُّ وَلَهَا طَرِيقٌ أَوْ مَرْسًى أَوْ صَلَاحٌ مِنْ الْأَرْضِ تَبِعَهَا ذَلِكَ وَقِيلَ الْإِيصَاءُ لَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ الطَّرِيقُ وَقِيلَ إنَّهُ كَالْعَافِيَةِ وَقِيلَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ وَالْمُسَافِرِينَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَسَبِيلُ اللَّهِ هُوَ الْجِهَادُ وَابْنُ السَّبِيلِ هُوَ الْمُسَافِرُ الْمَارُّ فِي الطَّرِيقِ لَا الْمُتَّخِذُ فِيهِ بَيْتًا وَأَهْلًا وَلَوْ قَصُرَ وَمَنْ مَكَثَ فِي بَلَدٍ لِحَاجَةٍ وَلَا مَالَ فِيهِ وَلَا أَهْلَ فَمِنْ ابْنِ السَّبِيلِ وَلَوْ غَنِيًّا .