فهرس الكتاب

الصفحة 11591 من 17437

الْحَوَارِيِّ عَلَى الْإِيصَاءِ بِذَلِكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَقَدْ جَاءَ الْأَثَرُ أَنَّ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ عَنْ وَصِيَّتِهِ وَيَزِيدَ فِيهَا وَيُنْقِصَ فِي صِحَّتِهِ أَوْ أَوْ مَرَضٍ فِي بِرٍّ أَوْ لِغَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ وَمَنْ أَوْصَى بِنَخْلَةٍ لِلسَّبِيلِ أَوْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا وَلَمْ يَقُلْ بِمَا تَسْتَحِقُّ وَلَهَا طَرِيقٌ أَوْ مَرْسًى أَوْ صَلَاحٌ مِنْ الْأَرْضِ تَبِعَهَا ذَلِكَ وَقِيلَ الْإِيصَاءُ لَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ الطَّرِيقُ وَقِيلَ إنَّهُ كَالْعَافِيَةِ وَقِيلَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ وَالْمُسَافِرِينَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَسَبِيلُ اللَّهِ هُوَ الْجِهَادُ وَابْنُ السَّبِيلِ هُوَ الْمُسَافِرُ الْمَارُّ فِي الطَّرِيقِ لَا الْمُتَّخِذُ فِيهِ بَيْتًا وَأَهْلًا وَلَوْ قَصُرَ وَمَنْ مَكَثَ فِي بَلَدٍ لِحَاجَةٍ وَلَا مَالَ فِيهِ وَلَا أَهْلَ فَمِنْ ابْنِ السَّبِيلِ وَلَوْ غَنِيًّا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت