الْمُشْرِكِينَ وَبِيَعِهِمْ ( أَوْ لِأَعْيَادِهِمْ أَوْ لِمُحَرَّمٍ يُشْتَرَى فَيُنْفَقُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُوصِي كَخَمْرٍ أَوْ لِصِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الْمَلَاهِي ، قِيلَ يُنْفَقُ ذَلِكَ الْحَلَالُ الَّذِي أَوْصَى أَنْ يُنْفَقَ فِي ذَلِكَ أَوْ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ الْحَرَامُ فِي الْفُقَرَاءِ الْمُوَحِّدِينَ لِأَنَّهُ أَوْصَى وَأَخْطَأَ فِي صَرْفِهَا فِي غَيْرِ أَهْلِهَا فَصُرِفَتْ فِي أَهْلِهَا قِيَامًا بِالْقِسْطِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ صُلْحٌ إذْ لَمْ تُجْعَلْ فِي الْوَرَثَةِ وَلَمْ تُجْعَلْ فِيمَا أَوْصَى بِهِ بَلْ فِي الْفُقَرَاءِ الْمُوَحِّدِينَ قَالَ جَلَّ وَعَلَا { فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ } إلَخْ وَقِيلَ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهَا بِبَاطِلٍ .