وَبَطَلَتْ لِبَنِي فُلَانٍ إنْ كَانَتْ قَبِيلَةً لَا تُحْصَى .
الشَّرْحُ ( وَبَطَلَتْ ) وَصِيَّةُ الْمُوصِي ( لِبَنِي فُلَانٍ إنْ كَانَتْ قَبِيلَةً لَا تُحْصَى ) وَكَذَا كُلُّ مَا لَا يُحْصَى كَمَا مَرَّ أَنَّهُ إنْ أَوْصَى لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا لِكُلِّ إنْسَانٍ وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ إنْ كَانَ لَا يَتَعَسَّرُ حِسَابُهُمْ حُسِبُوا فَأُعْطُوا كُلَّهُمْ دَانَقًا دَانَقًا فَصَاعِدًا وَإِنْ تَعَسَّرَ أُعْطِيَ فِي فُقَرَائِهِمْ وَلَا يَجِبُ تَعْمِيمُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَسَّرْ أُعْطُوا دَانَقًا دَانَقًا حَيْثُ بَلَغَتْ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ سَوَاءٌ وَفِي الْأَثَرِ وَإِنْ أُوصِيَ لِبَنِي فُلَانٍ وَهُمْ قَبِيلَةٌ لَا تُحْصَى فَقِيلَ بَطَلَتْ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ نَصِيبَ كُلٍّ وَقِيلَ يُعْطَى الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ مِمَّنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَتَدْخُلُ النِّسَاءُ فِي بَنِي فُلَانٍ إذَا كَانُوا قَبِيلَةً لَا تُحْصَى أَوْ تُحْصَى وَلَيْسَ بِالْأَبِ الْأَدْنَى عَلَى الْقَوْلِ بِثُبُوتِ الْوَصِيَّةِ لِبَنِي فُلَانٍ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ أَدْنَى .