وَالشَّرْطِيَّتَيْنِ وَالِاسْتِفْهَامِيَّتَيْ وَالنَّكِرَتَيْنِ التَّامَّتَيْنِ وَالنَّكِرَتَيْنِ النَّاقِصَتَيْنِ إذَا عَادَ الضَّمِيرُ مُذَكَّرًا وَالْأَصَحُّ الدُّخُولُ فَلَوْ تَطَلَّعَتْ امْرَأَةٌ فِي بَيْتٍ بِلَا إذْنٍ لَجَازَ رَمْيُهَا عَلَى الْأَصَحِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَطَلَّعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ } وَمِثْلُ جَمْعِ التَّكْسِيرِ اُسْمُ الْجَمْعِ الَّذِي هُوَ وَصْفٌ ( وَدَخَلْنَ فِيمَا ) أُوصِيَ بِهِ ( لِلْفُقَرَاءِ ) أَوْ لِلضُّعَفَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ( أَوْ لِلْيَتَامَى اتِّفَاقًا ) وَلَا يَجِبُ تَفْضِيلُ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ فِيهِ بَلْ تَجُوزُ التَّسْوِيَةُ وَتَفْضِيلُ الْإِنَاثِ وَتَخْصِيصُ الذُّكُورِ وَتَخْصِيصُ الْإِنَاثِ .
وَإِنْ قَالَ أَوْصَيْتُ بِهَذَا لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ أَوْ قَالَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَوْ قَالَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَالنِّصْفُ لِلذُّكُورِ وَالنِّصْفُ لِلْإِنَاثِ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بِأَوْ أَعْطَى الْوَارِثُ أَوْ الْخَلِيفَةُ الْإِنَاثَ وَحْدَهُنَّ أَوْ الذُّكُورَ وَحْدَهُمْ وَلَوْ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْيَتِيمَاتِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بِالْوَاوِ كَانَ النِّصْفُ لِلذُّكُورِ وَفِي دُخُولِ الْإِنَاثِ مَعَهُمْ الْقَوْلَانِ وَالنِّصْفُ لِلْإِنَاثِ غَيْرِ الْبَالِغَاتِ وَإِذَا أَوْصَى لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ الْمُسْلِمَاتِ أَوْ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ الْمُؤْمِنَاتِ أَوْ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْيَتَامَى فَفِي الْمُوَحِّدِينَ مِنْ ذَلِكَ وَطِفْلُ الْمُوَحِّدِ مُوَحِّدٌ وَقِيلَ لَا تُعْطَى إلَّا لِلْمُتَوَلَّى إذَا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ قَالَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَوْ قَالَ لِلْمُسْلِمَاتِ أَوْ قَالَ لِلْمُؤْمِنَاتِ ، وَفِي الْأَثَرِ مَنْ أَوْصَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلْفُقَرَاءِ وَتُدْفَعُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ إلَى الْإِمَامِ الْعَدْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَقِيلَ إذَا لَمْ يَحُدَّ حَدًّا فَلَهُمْ وَلَوْ فِي غَيْرِ أَيَّامِ دَوْلَتِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ بِالْوَصِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ لَا أَهْلَ الْوِلَايَةِ فَلِأَهْلِ