فهرس الكتاب

الصفحة 11527 من 17437

وَإِنْ أَمَرَ بِدَفْنِهِ حَيْثُ مَاتَ أَوْ يُكَفَّنَ فِي حَرِيرٍ لَمْ يَلْزَمْ وَارِثَهُ ذَلِكَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَمَرَ بِدَفْنِهِ حَيْثُ مَاتَ ) مِثْلُ بَيْتِهِ أَوْ مَسْجِدِهِ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ طَرِيقٍ ( أَوْ يُكَفَّنَ ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا لِمَصْدَرِهِ عَلَى الدَّفْنِ أَيْ أَوْ بِكَفَنِهِ ( فِي حَرِيرٍ لَمْ يَلْزَمْ وَارِثَهُ ذَلِكَ ) وَعَدَمُ اللُّزُومِ صَادِقٌ بِالْمَنْعِ وَالْجَوَازِ ، فَدَفْنُهُ فِي الطَّرِيقِ وَالْمَسْجِدِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ مَضَرَّةٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَتَعْطِيلٌ لِمَوْضِعِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ لَهُ أَوْ لِأَبِيهِ ، وَإِنْ بَنَاهُ مَسْجِدًا إلَى مَوْتِهِ أَوْ اسْتَثْنَى مَوْضِعَ دَفْنِهِ مِنْهُ فَكَذَلِكَ هُوَ مَسْجِدٌ أَبَدًا وَاسْتِثْنَاؤُهُ بَاطِلٌ ، وَقِيلَ: لَهُ شَرْطُهُ ، وَالْكَفَنُ فِي الْحَرِيرِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يُصَلِّي بِهِ وَفِيهِ إسْرَافٌ ، وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِهِ وَلَكِنْ فِيهِ إسْرَافٌ وَدَفْنُهُ فِي الْبَيْتِ مَضَرَّةٌ عَلَى الْوَارِثِ ، وَالضَّابِطُ أَنَّ وَصِيَّةَ الْمَيِّتِ عَلَى وَجْهَيْنِ: وَجْهٌ يَنْفَعُ ، وَوَجْهٌ يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ ، فَلَا يَفْعَلُهُ الْوَارِثُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت