فهرس الكتاب

الصفحة 11471 من 17437

أَيْضًا مِنْ الْأَجْنَبِ فَيَقُولُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: يَخْتَصُّ كُلٌّ بِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ وَيَشْتَرِكَانِ فِيمَا يَرُدَّانِ وَيُقَسِّمَانِهِ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمَا فِي الْأَقْرَبِ ، وَيَقُولُ بَعْضٌ: يُعَدِّلَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا مِمَّا أَوْصَى لَهُمَا بِهِ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمَا فَيَتَرَادَّانِ ثُمَّ يُقَسِّمَانِ كَذَلِكَ مَا يَرُدَّانِ مِنْ الْأَجْنَبِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْ ذَلِكَ الْخِلَافُ هُنَا إلَّا هَذَانِ الْقَوْلَانِ .

( وَإِنْ أَجَازَ لَهُ ) أَيْ لِلْأَجْنَبِ ( أَحَدُهُمَا رَدَّ لَهُ ) أَيْ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْأَجْنَبِ ، وَفِي نُسَخٍ: رَدَّ مِنْهُ ( الْآخَرُ مَنَابَهُ ) وَيَعْتَدُّ فِي مَنَابِهِ بِمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ أَوْ لَا يَعْتَدُّ عَلَى الْخِلَافِ ، فَعَلَى الِاعْتِدَادِ إنْ أَجَازَ لَهُ الْأَقْرَبُ الْمُوصَى لَهُ بِدِينَارٍ يَأْخُذُ الْأَقْرَبُ الْمُوصَى لَهُ بِدِينَارَيْنِ دِينَارًا وَثُلُثًا ، فَيَبْقَى لِلْأَجْنَبِ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثَانِ ، وَإِنْ أَجَازَ لَهُ الْأَقْرَبُ الْمُوصَى لَهُ بِدِينَارَيْنِ يَأْخُذُ الْأَقْرَبُ الْمُوصَى لَهُ بِدِينَارٍ دِينَارَيْنِ وَثُلُثًا ، فَيَبْقَى لِلْأَجْنَبِ سَبْعَةٌ وَثُلُثَانِ ، وَفِي عَدَمِ الِاعْتِدَادِ إنْ أَجَازَ لَهُ الْأَقْرَبُ الْمُوصَى لَهُ بِدِينَارٍ يَأْخُذُ الْأَقْرَبُ الْمُوصَى لَهُ بِدِينَارَيْنِ ثَلَاثَةً وَثُلُثًا فَيَبْقَى لِلْأَجْنَبِ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ ، وَإِنْ أَجَازَ لَهُ الْأَقْرَبُ الْمُوصَى لَهُ بِدِينَارَيْنِ يَأْخُذُ الْأَقْرَبُ الْمُوصَى لَهُ بِدِينَارٍ ثَلَاثَةً وَثُلُثًا كَذَلِكَ ، فَيَبْقَى لِلْأَجْنَبِ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت