فهرس الكتاب

الصفحة 11454 من 17437

وَلَا يَصِحُّ لَهُ الْإِيصَاءُ بِمَالِ الْغَيْرِ أَوْ بِمُنْفَسِخٍ ، أَوْ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ كَأَنْ قَالَ: شَاةٌ مِنْ غَنَمِي وَنَحْوِ ذَلِكَ ، إلَّا إنْ قَالَ: مِنْ مَالِي ، أَوْ تَخْرُجُ مِنْهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت