ثَالِثًا وَهُوَ أَنْ يُعْطُوا نِصْفَ هَذَا وَنِصْفَ هَذَا .
( وَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا ) وَلَوْ بِتَضْيِيعٍ مِنْ الْوَرَثَةِ ( كَانَ لَهُمْ الْبَاقِي ) وَمَا تَلِفَ فَقَدْ تَلِفَ عَلَى الْوَارِثِ ، وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَلِلْأَقْرَبِينَ نِصْفُ الْبَاقِي وَقِيمَةُ نِصْفِ الَّذِي تَلِفَ إنْ ضَيَّعُوا ، وَإِنْ لَمْ يُضَيِّعُوا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ مِمَّا تَلِفَ وَإِنْ تَلِفَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ مَا فَوْقَ ذَلِكَ وَبَقِيَ مُتَعَدِّدٌ أَعْطَوْا أَحَدَ مَا أُبْقِيَ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَمَا يَنُوبُ مِنْ قِيمَةِ تَلَفٍ وَمَا يَنُوبُ مِمَّا بَقِيَ ( وَإِنْ تَنَاسَلَا ) هُمَا ( أَوْ أَحَدُهُمَا ) أَوْ تَنَاسَلَ الْأَشْيَاءُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ مَا فَوْقَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ كَانَ الْوَلَدُ فِي الْبَطْنِ حَالَ الْمَوْتِ أَوْ كَانَتْ الْوَدِيَّةُ أَوْ الْغُصْنُ لَا يَصْلُحُ لِلْفَسْلِ ( فَحُكْمُ نَسْلِ كُلٍّ ) هُوَ ( حُكْمُهُ ، وَالْخِيَارُ لِلْوَارِثِ ) إنْ شَاءَ أَعْطَى وَاحِدًا مِمَّا لَهُ نَسْلٌ مَعَ نَسْلِهِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى مَا لَا نَسْلَ لَهُ ، وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَلِلْقَرَابَةِ سَهْمٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَمِنْ نَسْلِهِ إنْ كَانَ لَهُ نَسْلٌ ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهَا فَلَهُ مَا بَقِيَ مَعَ مَالِهِ مِنْ نَسْلٍ إنْ كَانَ لَهُ نَسْلٌ ، وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُهَا فَلَهُمْ مَا بَقِيَ مَعَ مَالِهِ مِنْ نَسْلٍ إنْ كَانَ لَهُ نَسْلٌ ، وَإِنْ بَقِيَ مُتَعَدِّدًا أَعْطَوْهُمْ وَاحِدًا مَعَ نَسْلِهِ أَوْ وَاحِدًا لَا نَسْلَ لَهُ ، وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَلَهُمْ مَا تَلِفَ وَنَسْلُهُ إنْ كَانَ لَهُ نَسْلٌ مَا يَنُوبُ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ وَلَهُمْ مَا يَنُوبُهُمْ مِمَّا بَقِيَ وَنَسْلُهُ ؛ وَإِذَا لَمْ يُضَيِّعُوا فَلَا شَيْءَ لِلْأَقْرَبِ مِمَّا تَلِفَ مِنْ نَسْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ، ( وَكَذَا ) قِيلَ: الْخِيَارُ لِلْوَارِثِ ، وَقِيلَ: النِّصْفُ مِنْ كُلٍّ لِلْأَقْرَبِ هَذَا وَجْهُ الشَّبَهِ وَإِلَّا تَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ وَالْخِيَارُ لَهُ ( إنْ نَقَصَا عَيْنًا ) بِقَطْعِ بَعْضٍ أَوْ كَسْرِهِ أَوْ عَوَرٍ أَوْ