أَبِيهِ وَيَظُنُّ أَنَّ جَمِيعَ الْمَالِ وَرِثَهُ مِنْهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَ مَا وَرِثَ مِنْ أُمِّهِ وَأَخِيهِ وَيُسَلِّمُ إرْثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَعَلَى ذَلِكَ أَقَرَّ وَبِهِ لَفَظَ نِيَّتَهُ عَلَى الْكُلِّ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا وَرِثَ مِنْ أُمِّهِ وَأَخِيهِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا ، وَإِنْ عَلِمَ سَلَّمَهُ إلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يُقِرَّ لَهُ بِهِ ، وَعِنْدَ اللَّهِ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا لَيْسَ لَهُ فَلَهُ إمْسَاكُهُ ، وَجَازَ عَلَيْهِ إقْرَارُهُ فِي الْحُكْمِ إنْ أَقَرَّ بِإِرْثِهِ مِنْ أَبِيهِ وَفِيهِ شَرِكَةٌ فِي مَالٍ بَيْنَ قَوْمٍ وَلَا يَدْرِي كَمْ سَهْمُهُ مِنْهُ جَازَ ، فَلِمَنْ أَقَرَّ لَهُ مَا وَرِثَ مِنْ الْأَبِ فِي كُلِّ شَيْءٍ .