أَذْرُعٍ إلَّا إنْ كَانَتْ مَعَ النَّخْلِ فَتُقَاسِمُ الْأَرْضَ مَعَ مَا يَلِيهَا إلَّا إنْ كَانَ يَصْلُحُ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةَ عَشْرَ فَتَرْجِعُ لِثَلَاثَةٍ ، وَإِذَا أَوْصَى بِجِنَانٍ تَبِعَهُ شُرْبُهُ أَيْضًا ، وَالْهِبَةُ فِي ذَلِكَ كَالْوَصِيَّةِ ، وَإِنْ أَوْصَى بِنَخْلَةٍ أَوْ بِشَجَرَةٍ أَوْ أَرْضٍ وَفِيهَا غَلَّةٌ لَمْ تُدْرَكْ فَلِلْمُوصَى لَهُ وَالْمُدْرَكَةُ لِلْوَرَثَةِ وَكَذَا فِي الْهِبَةِ وَالنَّظَرُ إلَى الْإِدْرَاكِ يَوْمَ الْمَوْت ، وَاخْتَارَ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّهَا لِلْمُوصَى لَهُ وَلَوْ أُدْرِكْت .