، وَكَذَا إنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَعِيبًا فِي الْبَلَدِ كُلِّهِ أَوْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَقْتِ الْمَوْتِ ، فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنْهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَصْلًا أَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَّا الْمَعِيبُ ، ( أَوْ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ) وَلَوْ كَانَ مَعِيبًا وَأَدْنَى لِإِطْلَاقِ الْمُوصِي الِاسْمَ ( خِلَافٌ ) وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ وَقِيلَ: لَهُ الْأَفْضَلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَرْدَ إذَا أَطْلَقَ انْصَرَفَ لِلْأَكْمَلِ .
وَفِي الْأَثَرِ: إنْ أَوْصَى بِجَارِيَةٍ مِنْ جَوَارِيهِ فَلَهُ أَفْضَلُهُنَّ ، وَقِيلَ: أَوْسَطُهُنَّ وَقِيلَ: أَدْنَاهُنَّ ، وَقَدْ اقْتَصَرَ الشَّيْخُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ بَعْدَ هَذَا إذْ قَالَ فِي بَابِ وَصِيَّةِ الْأَقْرَبِ بَعْدَ كَلَامِ مَا نَصَّهُ: لِأَنَّ هَذِهِ وَصِيَّةٌ مَجْهُولَةٌ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ وَقَدْ ذَكَرنَا جَوَازَهَا فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَعَلَى الْوَرَثَةِ الْأَوْسَطُ فِيهَا إلَخْ ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اخْتِيَارِ قَوْلِ أَخْذِ الْأَوْسَطِ ، وَقِيلَ: إذَا أَوْصَى بِمَجْهُولٍ فَلَهُ قِيمَةُ الْأَوْسَطِ ، وَإِنْ أَوْصَى بِعَدَدٍ مِنْ شِيَاهِهِ وَنَتَجْنَ بَعْدَهُ أَعْطَى مِنْ أَوْسَطِهَا بِنِتَاجِهَا ، وَإِنْ نَتَجَ بَعْضُهَا أَعْطَى عَشْرًا مِنْ أَوْسَطِهَا بِنِتَاجِهَا إنْ نَتَجَتْ ، وَإِنْ أَوْصَى بِجَمَلٍ أَوْ بَعِيرٍ ، فَقِيلَ: هَذَانِ الِاسْمَانِ يَشْمَلَانِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ، وَقِيلَ: الذَّكَرَ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْبَعِيرَ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا وَالْجَمَلَ عَلَى الذَّكَرِ وَغَيْرُ هَذَا الْإِطْلَاقِ مَجَازٌ ( وَالْمُتَّصِلُ كَإِيصَائِهِ ) بِغُصْنٍ مِنْ شَجَرَةٍ أَوْ ( بِرَأْسٍ مِنْ كَشَاةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ رِجْلِهَا ) أَوْ رِجْلَيْهَا أَوْ ثَلَاثَةِ أَرْجُلِهَا أَوْ أَرْجُلِهَا كُلِّهَا ( أَوْ جِلْدِهَا ) أَوْ مِنْ رَأْسِهَا إلَى وَسَطِهَا أَوْ مِنْ ذَنَبِهَا إلَى وَسَطِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( لَمْ يَجُزْ قَبْلَ انْفِصَالِهِ ) لِأَنَّ فِي ذَلِكَ جَهْلًا لِعَدَمِ انْفِصَالِهِ إذْ لَا يَتَحَقَّقُ مِنْ أَيْنَ يَكُونُ الْقَطْعُ ، وَيَخْتَلِفَانِ مَتَى تُذَكَّى وَهَلْ تُذَكَّى وَمَا يَنُوبُ الرَّأْسَ أَوْ الْجِلْدَ أَوْ الرِّجْلَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ وَلَدِهَا أَوْ