وَجَازَ ثُلُثٌ فَمَا دُونَ إنْ كَانَ لِغَيْرِهِ ، وَيَرُدُّ ، وَغَيْرُ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ بِقِيمَةٍ وَأَصْلٍ بِتَسْمِيَةٍ ، وَإِنْ ذَهَبَ مِنْ يَدِ مُشْتَرٍ أَوْ بَائِعٍ ضَمِنَ مَا فَوْقَ الثُّلُثِ ، وَقِيلَ: يَرُدُّ عَلَى الْوَارِثِ مَا زَادَ عَلَيْهِ بِتَقْوِيمٍ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ وَجُوِّزَتْ مُبَايَعَتُهُ مُطْلَقًا لِوَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ .
الشَّرْحُ