فهرس الكتاب

الصفحة 11302 من 17437

وَإِنْ أَعْطَى مَالَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فِيهِ ، فَلَهُ رَدُّ مَا يَرُدُّهُ الْوَارِثُ وَالْأَقْرَبُ بَعْدَ بُرْئِهِ وَالثُّلُثَيْنِ إنْ أَعْطَاهُ لِلْأَقْرَبِ ، وَيَرُدُّ الْكُلَّ إنْ كَانَ لِوَارِثٍ خِلَافٌ وَمَا تَحَمَّلَ بِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَهَلْ مِنْ الْكُلِّ أَوْ مِنْ الثُّلُثِ ؟ قَوْلَانِ ، وَإِنْ تَحَمَّلَ لِوَارِثٍ أَوْ عَلَيْهِ فَ ثَالِثُهَا جَازَ إنْ لَهُ لَا إنْ عَلَيْهِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت