وَإِنْ أَعْطَى مَالَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فِيهِ ، فَلَهُ رَدُّ مَا يَرُدُّهُ الْوَارِثُ وَالْأَقْرَبُ بَعْدَ بُرْئِهِ وَالثُّلُثَيْنِ إنْ أَعْطَاهُ لِلْأَقْرَبِ ، وَيَرُدُّ الْكُلَّ إنْ كَانَ لِوَارِثٍ خِلَافٌ وَمَا تَحَمَّلَ بِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَهَلْ مِنْ الْكُلِّ أَوْ مِنْ الثُّلُثِ ؟ قَوْلَانِ ، وَإِنْ تَحَمَّلَ لِوَارِثٍ أَوْ عَلَيْهِ فَ ثَالِثُهَا جَازَ إنْ لَهُ لَا إنْ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ