وَلَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ فِي وَلَدِهِ وَلَا مَالِهِ وَلَا أَمْرَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا فِي مَالِ سَيِّدِهِ إلَّا فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَإِنْ أَوْصَى بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِمَّا بِيَدِهِ مِنْ التِّجَارَةِ جَازَ ذَلِكَ لِجَوَازِ فِعْلِهِ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ مَعْنَى التِّجَارَةِ لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ فِيهَا وَلَا إقْرَارُهُ ، وَمَا أَنْفَذَهُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ عَلَى وَجْهِ الْحَقِّ جَازَ عَلَيْهِ ، لَا إنْ كَانَ عَلَى غَيْرِهِ ، فَإِنْ أَدْرَكَ الْمَالَ بِعَيْنِهِ رَجَعَ إلَى سَيِّدِهِ وَضَمِنَ الْوَصِيُّ لِلْمُشْتَرِي مَا قَبَضَ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْغُرَمَاءِ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا غَابُوا أَوْ مَاتُوا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَضَمِنَ لِلْمُشْتَرِي إلَّا إنْ قَالَ الْوَصِيُّ: أَبِيعُ هَذَا الْمَالَ وَلَا عِلْمَ لِي بِهِ ، وَإِنْ اُسْتُحِقَّ لَمْ تَرْجِعْ عَلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْمَالَ بِعَيْنِهِ وَصَحَّ عَلَى مَنْ أَتْلَفَهُ كَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُ شِرَائِهِ أَوْ قِيمَتِهِ بِالْعُدُولِ إنْ عَدِمَ .