فهرس الكتاب

الصفحة 11298 من 17437

وَلَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ فِي وَلَدِهِ وَلَا مَالِهِ وَلَا أَمْرَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا فِي مَالِ سَيِّدِهِ إلَّا فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَإِنْ أَوْصَى بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِمَّا بِيَدِهِ مِنْ التِّجَارَةِ جَازَ ذَلِكَ لِجَوَازِ فِعْلِهِ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ مَعْنَى التِّجَارَةِ لَمْ تَجُزْ وَصِيَّتُهُ فِيهَا وَلَا إقْرَارُهُ ، وَمَا أَنْفَذَهُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ عَلَى وَجْهِ الْحَقِّ جَازَ عَلَيْهِ ، لَا إنْ كَانَ عَلَى غَيْرِهِ ، فَإِنْ أَدْرَكَ الْمَالَ بِعَيْنِهِ رَجَعَ إلَى سَيِّدِهِ وَضَمِنَ الْوَصِيُّ لِلْمُشْتَرِي مَا قَبَضَ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْغُرَمَاءِ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا غَابُوا أَوْ مَاتُوا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَضَمِنَ لِلْمُشْتَرِي إلَّا إنْ قَالَ الْوَصِيُّ: أَبِيعُ هَذَا الْمَالَ وَلَا عِلْمَ لِي بِهِ ، وَإِنْ اُسْتُحِقَّ لَمْ تَرْجِعْ عَلَيَّ ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْمَالَ بِعَيْنِهِ وَصَحَّ عَلَى مَنْ أَتْلَفَهُ كَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُ شِرَائِهِ أَوْ قِيمَتِهِ بِالْعُدُولِ إنْ عَدِمَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت