( وَلَزِمَهُ الْإِيصَاءُ بِزَكَاةٍ ) إلَّا زَكَاةَ ثِمَارٍ عَلَى الشَّجَرِ أَوْ النَّخْلِ أَوْ ثِمَارِ الْحَرْثِ قَائِمَةً عَلَى الْأَرْضِ غَيْرَ مَحْصُورَةٍ فَإِنَّهَا فِي نَفْسِهَا عَلَامَةٌ عَلَى وُجُوبِ زَكَاتِهَا عَلَيْهِمْ لَهُ وَأَمَّا غَيْرُهُمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُ لَهُ وَلَوْ عَلِمُوا أَنَّهُ لَمْ يُزَكِّ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يُزَكِّ إلَّا إنْ أَحَبُّوا ، وَقِيلَ: إذَا أَقَرَّ لَهُمْ أَنَّهُ لَمْ يُزَكِّ فَإِنَّهُ أَمْرٌ لَهُمْ بِالتَّزْكِيَةِ ( أَوْ حَجٍّ ) إنْ لَزِمَهُ ( أَوْ صَوْمٍ ) إنْ لَزِمَهُ ( أَوْ عِتْقٍ إنْ لَزِمَهُ وَبِكَفَّارَاتٍ ) أَيْ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ أَنْوَاعِهَا مُغَلَّظَةً وَمُخَفَّفَةً بِالْحَلِفِ ، وَبِفِعْلِ كَبِيرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَمِنْ أَنْوَاعِهَا دِينَارِ الْفِرَاشِ ، ( وَانْتِصَالٍ ) مِنْ مَالٍ لَا يُعْرَفُ رَبَّهُ أَوْ أَيِسَ مِنْهُ أَوْ عَرَفَهُ فَيُوصِي بِهِ لَهُ ، ( وَاحْتِيَاطٍ ) لِزَكَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا ( وَبِكُلِّ تَبَاعَةٍ ) لِلَّهِ أَوْ لِمَخْلُوقٍ مُتَعَيِّنٍ أَوْ لِلْأَجْرِ ، ( وَإِنْ بِمُعَامَلَةٍ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهَا ) لَمْ يَشْهَدْ شُهُودُ ذِي الْحَقِّ فِيهَا وَلَا مَنْ هِيَ عَلَيْهِ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ ، هَلْ أَشْهَدَ ذُو الْحَقِّ فِيهَا وَإِلَّا لَمْ يُشْهِدْ ، فَإِنَّ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ الْإِيصَاءُ إنْ لَمْ يُشْهِدْ ، وَإِنْ أَشْهَدَ هُوَ أَوْ ذُو الْحَقِّ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِيصَاءُ ، ( أَوْ بِخِلَافَةٍ عَنْ وَصِيَّةٍ ) أَوْ بِإِرْثِ الْمُوصِي وَلَمْ يُنْفِذْ أَوْ أَنْفَذَ كَمَا لَا يَجُوزُ ( أَوْ ) بِخِلَافَةٍ عَلَى ( وَاجِبٍ عَلَى مُوَرِّثٍ ) وَرِثَهُ وَلَمْ يُنْفِذْهُ وَقَدْ تَرَكَ ذَلِكَ الْمُوَرِّثُ مَا يَنْفُذُ بِهِ ، ( وَإِنْ ) كَانَ الْمُكَلَّفُ الَّذِي أَمَرْنَاهُ بِالْإِيصَاءِ بِتِلْكَ الْحُقُوقِ وَالتَّبَاعَاتِ ( مُعْدِمًا ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الدَّالِ أَيْ لَا مَالَ لَهُ لَعَلَّ أَحَدًا يُنْفِذُ عَنْهُ ( إذْ هُوَ ) أَيْ الْإِيصَاءُ بِمَا لَزِمَهُ ( تَوْبَةٌ ) فِيمَا كَانَ مَعْصِيَةً .
( وَفَرْضٌ ) فِيهِ وَفِيمَا لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ مَعْصِيَةً ، لَكِنْ إنْ تَرَكَ الْوَصِيَّةَ بِالزَّكَاةِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ التَّعْدِيَةِ أَوْ