الْجُمْلَةِ ، وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ طَاوُسٍ وَقَتَادَةَ وَالْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا تَجِبُ لِلْقَرَابَةِ الَّذِينَ لَا يُوَرَّثُونَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّيْخُ قَيْدَ الْحُرِّيَّةِ لِخُرُوجِ الْعَبْدِ بِقَيْدِ تَرْكِ الْمَالِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ عِنْدَهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، فَمَنْ قَالَ: يَمْلِكُ ، أَلْزَمَهُ الْإِيصَاءُ لِلْأَقْرَبِ إنْ مَلَكَ مَالًا ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا يُوصِي الْعَبْدُ إلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ ، أَيْ سَيِّدِهِ ، وَالْأَقْرَبُ اسْمُ تَفْضِيلٍ ، وَالْمُرَادُ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ الْوَارِثِ ، وَإِلَّا فَالْوَارِثُ أَقْرَبُ وَلَا وَصِيَّةَ لَهُ ، فَلَوْ قَالَ: لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَيَّ لَجَازَ وَكَانَ الْمُرَادُ أَقْرَبَهُمْ بَعْدَ الْوَارِثِ ، وَلَوْ قَالَ: لِقَرِيبِي أَوْ لِقَرَابَتِي لَجَازَ ، وَحُمِلَ عَلَى مَنْ بَعْدَ الْوَارِثِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَوْ قَرِيبٌ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِيصَاءُ إلَّا أَنْ يَحْتَاطَ لَعَلَّ لَهُ مَالًا أَوْ أَقْرَبَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ أَوْ يَحْدُثُ لَهُ مَالٌ أَوْ أَقْرَبُ بَعْدُ ( وَهُوَ مَنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ قَبْلَهُ لَوَرِثَ ) وَفِي الدِّيوَانِ: الْأَقْرَبُ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْعَصَبَةِ وَهُوَ الَّذِي يَرِثُ الْمَيِّتَ إذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا الْوَارِثُ وَرِثَ الْمَالَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ ، وَلَا يَرِثُ الْأَبَ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا الْأُخْتُ وَابْنَةُ الِابْنِ .