وَلَا بِمَاءٍ يُعْطَى فِي الْحُقُوقِ لِمَنْ لَا يَأْخُذُهَا .
الشَّرْحُ ( وَلَا بِمَاءٍ يُعْطَى ) بِالْقِيمَةِ ( فِي الْحُقُوقِ ) كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ بِأَنْوَاعِهَا كَدِينَارِ الْفِرَاشِ عَلَى قَوْلِ جَوَازِ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْعُرُوضِ وَغَيْرِهَا ، ( لِمَنْ لَا يَأْخُذُهَا ) كَأَنْ يَكُونَ مُشْرِكًا أَوْ مُنَافِقًا أَوْ غَنِيًّا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَأُعْطِيَ لَهُ الْمَاءُ زَكَاةً بِالْقِيمَةِ ، أَوْ كَانَ غَنِيًّا فَأُعْطِيَ لَهُ الْمَاءُ كَفَّارَةً بِالْقِيمَةِ وَلَا بِمَاءٍ اُشْتُرِيَ بِمَا أُعْطِيَ فِي الزَّكَاةِ أَوْ الْكَفَّارَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا لِمَنْ لَا يَأْخُذُ ذَلِكَ ، وَإِنْ أُعْطِيَ لِمَنْ يَسْتَعْمِلُهُ وَهُوَ لَا يَسْتَحِقُّهَا ، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى فِي الْمَنْعِ فَهُوَ مَفْهُومٌ أَوْلَى ، وَيَجُوزُ حَمْلُ الْعِبَارَةِ عَلَى مَا إذَا أَخَذَ الْمُسْتَعْمِلُ لَهُ أَوْ انْتَقَلَ إلَيْهِ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا .