وَلَا بِمَاءٍ شَهِدَ أَمِينَانِ بِنَجَاسَتِهِ ، قِيلَ: أَوْ وَاحِدٌ لَا أَهْلُ الْجُمْلَةِ أَوْ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ وَقِيلَ إنْ لَمْ يُصَدَّقُوا .
الشَّرْحُ ( وَلَا بِمَاءٍ شَهِدَ أَمِينَانِ ) أَوْ أَمِينٌ وَأَمِينَتَانِ ( بِنَجَاسَتِهِ ، قِيلَ: أَوْ ) شَهِدَ أَمِينٌ ( وَاحِدٌ لَا أَهْلُ الْجُمْلَةِ ) وَلَوْ كُثْرٌ وَأَلَّا يُؤْخَذَ بِقَوْلِهِمْ أَنَّ هَذَا نَجِسٌ ، ( أَوْ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ ) كَالْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ الْمُتَوَلَّيْنَ ، وَكَذَا الطِّفْلُ وَالطِّفْلَةُ ، فَيُسْتَنْجَى بِهِ وَلَوْ صُدِّقُوا ، ( وَقِيلَ ) يُسْتَنْجَى بِمَاءٍ شَهِدَ أَهْلُ الْجُمْلَةِ أَوْ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِنَجَاسَتِهِ ( إنْ لَمْ يُصَدَّقُوا ) لَا إنْ صُدِّقُوا ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّصْدِيقَ حُجَّةٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ، وَلَوْ شَهِدَ طِفْلٌ وَاحِدٌ أَوْ أَمَةٌ بِنَجَاسَتِهِ وَصُدِّقَ حُكِمَ بِنَجَسِهِ .