وَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ آبِقُهُ أَوْ مَغْصُوبُهُ بِمَالٍ مَعَهُ أَوْ أَوْلَادٍ ، فَقَالَ: لِي ذَلِكَ ، فَقِيلَ: لَا يَقْرَبُهُ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: يَتْرُكُهُ بِيَدِهِ إنْ لَمْ يَرِبْهُ ، وَجُوِّزَ لَهُ أَخْذُهُ وَتَرَكَ مَا مَعَهُ مِنْ الْأَوْلَادِ إنْ كَانَ أَمَةً وَلَمْ تَغِبْ عَنْهُ قَدْرًا يُمْكِنُ أَنْ تَلِدَهُمْ فِيهِ وَتُصَدَّقُ فِي مُمْكِنٍ .
الشَّرْحُ